العلامة المجلسي
144
بحار الأنوار
حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة . وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة وأربعين يوما ، على المتعة مثل ذلك من العدة ، وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام ، وعلى المتعة مثل ذلك ، وإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ثم نكحت زوجا غيره ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة لم تحل له أبدا . وخمسة يطلقن على كل حال متى طلقن : الحبلى الذي قد استبان حملها ، والتي لم تدرك مدرك النساء ، والتي قد يئست من المحيض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغايب إذا غاب أشهرا فليطلقهن أزواجهن متى شاؤوا بشهادة شاهدين . وثلاث لا عدة عليهن : التي لم يدخل بها زوجها ، والتي لم تبلغ مبلغ النساء ، والتي قد يئست من المحيض ، وبالله التوفيق ( 1 ) . 23 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن عمر بن رباح زعم أنك قلت : لا طلاق إلا ببينة قال : فقال : ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله ، إنا والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا أشد منكم إن الله يقول : " لولا ينهيهم الربانيون والأحبار " ( 2 ) . 24 - السرائر : من كتاب المسائل ، عن داود الصرمي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد كانت تحته زوجة ثم إن العبد أبق فطلق امرأته من أجل إباقه قال : نعم إن أرادت ذلك ( 3 ) . 25 - السرائر : ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد
--> ( 1 ) فقه الرضا : 32 و 33 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 : 330 . ( 3 ) السرائر : 485 .